مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

205

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

صلب - دية كسر الصلب : ديات / ثالثا 13 صلب - كفّارة السعي لرؤية المصلوب : كفّارات / أولا 9 ج صلة 1 - أداء الدين لورثة الميّت على وجه الصلة : دين / خامسا 1 د 2 - إعطاء الزكاة للفقير على وجه الصلة : زكاة / خامسا 2 ج / 6 صلح 1 - مشروعيّة الصلح : الصلح جائز بين الناس إلّا ما حرّم حلالا أو حلّل حراما . وعليه إجماع المسلمين . م 2 / 288 ونحوه في النهاية ( 313 ) . 2 - هل الصلح معاملة مستقلّة أم هو فرع لغيره ؟ : الصلح ليس بأصل في نفسه وإنّما هو فرع لغيره ، وهو على خمسة أضرب ، أحدها : فرع البيع ، وثانيها : فرع الإبراء ، وثالثها : فرع الإجارة ، ورابعا : فرع العارية ، وخامسها : فرع الهبة . م 2 / 288 وفي موضع آخر : الصلح ليس ببيع وأنّه عقد قائم بنفسه . م 2 / 308 أ - مصالحة أحد الوارثين الآخر على حصّته من الميراث : إذا ورث رجلان من مورثهما مالا فصالح أحدهما صاحبه على نصيبه من الميراث بشيء يدفعه إليه ، فإنّ هذا الصلح فرع البيع يعتبر فيه شرائط البيع فما جاز في البيع جاز فيه ، وما لم يجز فيه لم يجز فيه ، إلّا أنّه يصحّ بلفظ الصلح ، فيجب أن يعلما قدر نصيب البائع من التركة وقدر جميع التركة ويشاهدها جميعا ، فإذا صار معلوما لهما وعرفا العوض الذي يبذله في مقابلة حقّه من التركة ، فإذا صار ذلك أيضا معلوما صحّ الصلح وملك كلّ واحد منهما حقّ صاحبه بالنقد أو بالعقد وانقطاع خيار المجلس . ويقوى في نفسي أن يكون هذا الصلح أصلا قائما بنفسه ، ولا يكون فرع البيع فلا يحتاج إلى شروط البيع واعتبار خيار المجلس . م 2 / 288 - 289 3 - رجوع المصطلحين عما اصطلحا عليه : إذا كان نفسان لكلّ واحد منهما شيء عند صاحبه من طعام أو متاع أو غيرهما تعيّن لهما